الجريدة الرسميةالعدد 5308ص 602316 تشرين الأول 2014
أ- يجوز للهيئة، بموافقة مجلس الوزراء، أن تعهد بأي من صلاحياتها المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والمرتبطة بالمناطق التنموية أو المناطق الحرة إلى أي جهة رسمية أو شركة مملوكة للحكومة بالكامل لتتولى القيام بها بموجب تشريعاتها الخاصة، على أن يتم ذلك وفقا للترتيبات والإجراءات التي تقررها الهيئة.
ب- للرئيس بموافقة المجلس أن يعهد بأي من المهام المنصوص عليها في هذا القانون والمرتبطة بإدارة الشؤون الخاصة بمنطقة تنموية أو منطقة حرة محددة وتطويرها وتنظيمها إلى المطور الرئيسي لتلك المنطقة.