التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · أحكام تنظيمية للمناطق التنموية والمناطق الحرة

المادة 37من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5308، ص 6023
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5308ص 602316 تشرين الأول 2014

أ- يجوز للهيئة، بموافقة مجلس الوزراء، أن تعهد بأي من صلاحياتها المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والمرتبطة بالمناطق التنموية أو المناطق الحرة إلى أي جهة رسمية أو شركة مملوكة للحكومة بالكامل لتتولى القيام بها بموجب تشريعاتها الخاصة، على أن يتم ذلك وفقا للترتيبات والإجراءات التي تقررها الهيئة. ب- للرئيس بموافقة المجلس أن يعهد بأي من المهام المنصوص عليها في هذا القانون والمرتبطة بإدارة الشؤون الخاصة بمنطقة تنموية أو منطقة حرة محددة وتطويرها وتنظيمها إلى المطور الرئيسي لتلك المنطقة.

الإحالة

المادة 37 من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5308، ص 6023)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية