التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · أحكام تنظيمية للمناطق التنموية والمناطق الحرة

المادة 36من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5308، ص 6023
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5308ص 602316 تشرين الأول 2014

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تمارس الهيئة داخل حدود المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة المهام التالية:- أ- يمارس مجلس الاستثمار صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى ويشكل لجاناً برئاسة رئيس الهيئة تمارس أعمال وصلاحيات اللجان اللوائية والمحلية. ب‌- تمارس الهيئة صلاحيات المجلس البلدي والجهات الأخرى المنصوص عليها بالتشريعات النافذة كما يمارس رئيس الهيئة صلاحيات رئيس المجلس البلدي. ج- حماية البيئة ومصادر المياه والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي بما ينسجم مع قانون البيئة والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وبالتنسيق مع الجهات المعنية. د- أي مهام أخرى يرى المجلس تكليفها بها.

الإحالة

المادة 36 من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5308، ص 6023)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية