الجريدة الرسميةالعدد 4823ص 26061 أيار 2007
أ- تسري احكام هذا القانون على الوحدات الحكومية الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون .
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مبرر من الوزير إلغاء أي وحدة حكومية من الجدول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4823ص 26061 أيار 2007
الإحالة
المادة 3 من قانون الفوائض المالية رقم 30 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4823، ص 2606)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.