التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الفوائض المالية رقم 30 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4823، ص 2606
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4823ص 26061 أيار 2007

على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر :- أ- تقوم الوحدات الحكومية باعداد مشروع الموازنة المالية للسنة القادمة متضمنا الايرادات الذاتية والنفقات والموجودات والمطلوبات في موعد لا يتجاوز النصف الاول من شهرايلول من كل سنة ويتم تحويلها الى دائرة الموازنة العامة مع الملاحظات والتوصيات المتعلقة ببنود الموازنة والفوائض المالية المتوقعة للسنة القادمة. ب- تقوم دائرة الموازنة العامة بدراسة وتحليل ومناقشة مشاريع موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية القادمة مع المختصين فيها تمهيداً لرفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها بناءً على تنسيب الوزير خلال شهر تشرين الثاني من كل سنة . ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر على مجلس الوزراء احالة موازنات الوحدات الحكومية الى مجلس الامة لاقرارها .

الإحالة

المادة 4 من قانون الفوائض المالية رقم 30 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4823، ص 2606)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية