التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 5402، ص 3194
آخر تعديل لهذه المادة
2021
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5402ص 319416 حزيران 2016

أ- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار كل من أقدم على أي فعل من الافعال التالية:- 1- تصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي رخص له بحيازتها لاستعمالها في غرض أو اغراض معينة في غير تلك الاغراض. 2- اعد مكانا او ادارة لتعاطي المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او المستحضرات او للتعامل او للتداول بها فيه او هيأ مثل ذلك المكان. ب- تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار اذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي من الحالات التالية:- 1- في حالة التكرار. 2- اذا كان الجاني من الموظفين او المستخدمين او العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة أو المستحضرات او المؤثرات العقلية او القيام بأعمال الرقابة والاشراف على التعامل والتداول بها او حيازتها او أي من الاعمال المنصوص عليها في هذا القانون. 3- اذا ارتكب الجاني أي جريمة من تلك الجرائم بالاشتراك مع قاصر او استخدام قاصرا في ارتكابها، او كان الشخص الذي قدمت اليه المادة المخدرة او المستحضر أو المؤثر العقلي قاصرا. 4- إذا وقعت الجريمة في إحدى المؤسسات التعليمية أو الاجتماعية أو الخدمية أو الإصلاحية أو العقابية أو مرافقها أو مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن العلاج أو دور العبادة ج- يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل من علم من الموظفين أو المستخدمين او العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات أو القيام بأعمال الرقابة والإشراف على التعامل والتداول بها أو حيازتها، بإعداد مكان أو تهيئته أو إدارته لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية او المستحضرات أو للتعامل أو للتداول بها فيه ولم يقم بالإبلاغ عن ذلك. د- لا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية.

الإحالة

المادة 18 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5402، ص 3194)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 18 ساري

من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية 23/2016

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 2016 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
20162020اليوم
2021
2021بعد 5 سنوات من صدوره

المادة 18: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 24 لسنة 2021 · عدّل 22 مادة، منها المادة 18

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية