التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 5402، ص 3194
آخر تعديل لهذه المادة
2021
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5402ص 319416 حزيران 2016

أ-1- يحظر زراعة او جلب أو استيراد او تصدير النباتات او بذور النباتات التي ينتج منها أي مواد مخدرة او مؤثرات عقلية في جميع اطوار نمو تلك النباتات او الحالة التي تكون عليها ، كما يحظر التعامل او التداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك تملكها وحيازتها وشراؤها وبيعها ونقلها وتسلمها وتسليمها والتنازل عنها واجراء التبادل بها او التوسط في أي عملية من هذه العمليات وذلك مهما كانت الغاية من ذلك التعامل او التداول. 2-على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، يجوز التعامل أو التداول بالنباتات او بذور النباتات التي ينتج منها أي مواد مخدرة او مؤثرات عقلية بمقتضى ترخيص تحدد شروطه وأحكامه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. ب- لغايات هذا القانون تشمل عبارة (النباتات وبذور النباتات التي ينتج منها أي مواد مخدرة او مؤثرات عقلية) النباتات المدرجة في أي من الجداول الملحقة بهذا القانون واي نباتات او بذور نباتات أخرى أو زيوتها يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اضافتها اليها.

الإحالة

المادة 6 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5402، ص 3194)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 6 ساري

من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية 23/2016

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 2016 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
20162020اليوم
2021
2021بعد 5 سنوات من صدوره

المادة 6: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 24 لسنة 2021 · عدّل 22 مادة، منها المادة 6

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذه المادة.

سارية (1)

نظام النباتات الطبية رقم 34 لسنة 2023ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية