الجريدة الرسميةالعدد 5402ص 319416 حزيران 2016
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزير
:
وزير الصحة.
المؤسسة
:
المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
المدير
:
مدير عام المؤسسة .
النائب العام
:
النائب العام لمحكمة أمن الدولة.
المحكمة المختصة
:
محكمة أمن الدولة .
المادة المخــــــــــدرة
:
كل مادة طبيعية او تركيبية من المواد المدرجة في الجداول ذوات الارقام (1) و(2) و(3) و(4) الملحقة بهذا القانون.
المستحضر
:
كل مزيج سائل او جامد يحتوي على مخدر وفقا لما هو منصوص عليه في الجدول رقم (10) الملحق بهذا القانون.
المؤثرات العقليــــــة
:
كل مادة طبيعية او تركيبية من المواد المدرجة في الجداول ذوات الارقام(5) و(6) و(7) و(8) و(9) الملحقة بهذا القانون .
السلائف الكيميائية
:
كل مادة كيميائية يمكن أن ينتج منها او تدخل في صناعة او تساعد على انتاج المواد المخدرة او المؤثرات العقلية والمدرجة في الجدولين رقم (11) و(12) الملحقين بهذا القانون .
النقل
:
إدخال المواد المخدرة أو المستحضرات أو المؤثرات العقلية الى إقليم المملكة أو اخراجها منها بأي صورةٍ، أو تحريكها داخل المملكة من مكان إلى آخر أو الترانزيت.
الانتاج
:
فصل المادة المخدرة او المؤثرات العقلية عن اصلها النباتي.
الصنع
:
أي عملية يتم الحصول بوساطتها على اي مادة مخدرة او مؤثرات عقلية بغير طريقة الانتاج بما في ذلك عمليات التنقية والاستخراج وتحويل المادة المخدرة الى مادة مخدرة اخرى والمؤثرات العقلية الى مؤثرات عقلية اخرى، وصنع مستحضرات غير التي يتم تركيبها في الصيدليات بناء على وصفة طبية واستخدام مادة كيميائية يمكن أن يصنع منها مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية.
التوزيع أو الترويج
:
تسليم أو محاولة تسليم المواد المخدرة أو المستحضرات أو المؤثرات العقلية بأي صورةٍ او وسيلة لتوزيعها أو تداولها أو تسهيل التعامل فيما بين المتعاطين لها سواء بمقابل او دون مقابل
وذلك في غير الأحوال المرخص بها بمقتضى التشريعات المعمول بها .