الجريدة الرسميةالعدد 5402ص 319416 حزيران 2016
أ - تشكل لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية) برئاسة النائب العام وعضوية كل من:-
1- أحد قضاة محكمة أمن الدولـة يسميه مدير القضاء العسكري.
2- مدعي عام من محكمة أمن الدولـة يسميه مدير القضاء العسكري.
3- مدير إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام أو من ينيبه.
4- مستشار قانوني من وزارة الصحــة يسميه الوزير.
5- رئيس قسم تأهيل المدمنين في وزارة الصحـة.
6- رئيس قسم المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية في المؤسسة.
7- ممثل عن وزارة الداخلية يسميه وزيرها.
8- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين يسميه وزيرها.
9- ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية يسميه وزيرها.
10- ممثل عن وزارة العــدل يسميه وزيرها.
11- ممثل عن وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية يسميه وزيرها.
12- ممثل عن وزارة التربية والتعليم يسميه وزيرها .
13- ممثل عن دائرة الجمارك يسميه مديرها.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- رسم السياسة العامة لمكافحة انتشار المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها .
2- اقتراح أي تعديلاتٍ على هذا القانون وإعداد مشروعات الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكامه ورفعها للوزير.
3- المشاركة في إعداد التعليمات والجداول والملاحق الواجب على الجهات ذات العلاقة إصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون.
4- أي مهام أخرى ذات علاقة بمكافحة التعامل غير المشروع بالمواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية يكلفها بها الوزير أو المدير .
ج- تحدد كيفية اجتماعات اللجنة والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها ومكافآت أعضائها وسائر الشؤون المتعلقة بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.