التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 5402، ص 3194
آخر تعديل لهذه المادة
2021
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5402ص 319416 حزيران 2016

أ- يحظر صنع اي مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية او السلائف الكيميائية إلا اذا كانت للأغراض الطبية او العلمية أو الصناعية بمقتضى ترخيص خطي من الوزير ووفقا لأحكام التشريعات النافذة. ب. يحظر صنع مستحضر صيدلاني تدخل في تركيبته أي مادة مخدرة او مؤثرات عقلية في أي مصنع للأدوية إلا بمقتضى ترخيص خطي من الوزير ووفقا لأحكام التشريعات النافذة، ولا يجوز لهذه المصانع استعمال المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او السلائف الكيميائية التي في حوزتها إلا في صنع المستحضرات الصيدلانية أو لغايات علمية.

الإحالة

المادة 4 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5402، ص 3194)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 4 ساري

من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية 23/2016

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 2016 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
20162020اليوم
2021
2021بعد 5 سنوات من صدوره

المادة 4: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 24 لسنة 2021 · عدّل 22 مادة، منها المادة 4

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية