الجريدة الرسميةالعدد 5402ص 319416 حزيران 2016
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5402ص 319416 حزيران 2016
الإحالة
المادة 40 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5402، ص 3194)
من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية 23/2016
ما مسّ هذه المادة من 2016 إلى اليوم.
المادة 40: تعديل واحد
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.