الجريدة الرسميةالعدد 5402ص 319416 حزيران 2016
يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من قدم مادة مخدرة او مؤثرا عقليا لشخص آخر لاستهلاكها دون علمه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5402ص 319416 حزيران 2016
الإحالة
المادة 7 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5402، ص 3194)
من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية 23/2016
ما مسّ هذه المادة من 2016 إلى اليوم.
المادة 7: تعديل واحد
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.