التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون الإدارة المحلية رقم 22 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5746، ص 4114
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5746ص 411423 أيلول 2021

أ- على رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي قبل ممارستهم مهام عملهم أن يقسموا في أول جلسة يعقدها المجلس البلدي اليمين التالية ويدون ذلك في محضر الجلسة (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك وللوطن وأن أحافظ على الدستور والقوانين والأنظمة وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص دون تحيز أو تمييز). ب- يعقد المجلس البلدي في دار البلدية جلسة عادية أو بالوسائل الإلكترونية عن بعد مرة واحدة كل أسبوع على الأقل بدعوة من رئيس البلدية أو نائبه في حال غيابه. ج- لرئيس البلدية دعوة المجلس البلدي لعقد جلسة غير عادية على أن تدرج في هذه الدعوة الموضوعات المراد بحثها فقط. د- لثلث أعضاء المجلس البلدي على الأقل الطلب من رئيسه عقد جلسة غير عادية على أن تدرج في الطلب الموضوعات المراد بحثها فقط ويلتزم الرئيس بتوجيه الدعوة وعقد هذه الجلسة خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب. هـ- يبلغ أعضاء المجلس البلدي بموعد كل جلسة وجدول أعمالها قبل عقدها بثمانٍ واربعين ساعة على الأقل بالطريقة التي يقررها رئيسه بما في ذلك الوسائل الإلكترونية. و- إذا تغيب رئيس البلدية و نائبه يرأس الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً. ز-1- تكون جلسات المجلس البلدي علنية ولكل من له مصلحة مباشرة في أي موضوع مدرج على جدول الأعمال أن يشارك في مناقشة ذلك الموضوع على أن تؤخذ القرارات بحضور الأعضاء فقط. 2- يجوز للمجلس البلدي عقد جلسات سرية في الحالات التي يراها ضرورية لذلك . ح- يكون النصاب القانوني لاجتماع المجلس البلدي واستمراريته بحضور أكثرية أعضائه فإذا لم يتوافر هذا النصاب في جلستين متتاليتين فتعتبر الجلسة الثالثة قانونية على أن لا يقل الحضور عن ثلث أعضائه. ط- تتخذ قرارات المجلس البلدي بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة، وعلى العضو المخالف أن يبيّن أسباب مخالفته خطيا . ي- تدون قرارات المجلس البلدي ووقائع الجلسات في محاضر ويوقع عليها كل من رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي. ك - للمجلس البلدي تشكيل لجان من بين أعضائه لمعالجة أي أمر من الأمور المعروضة عليه وتكون توصياتها نافذة حال إقرارها من المجلس البلدي. ل - يوقع رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي على ميثاق الشرف ومدونة سلوك المجلس البلدي المعتمدة من مجلس الوزراء عند توليهم أعمال إدارة البلدية. م- تتخذ البلدية خاتما تختم به المستندات والوثائق ويعزز الخاتم بتوقيع رئيس البلدية أو نائبه أو أي موظف آخر يسميه المجلس البلدي لذلك. ن- يختار المجلس البلدي من بين موظفي البلدية سكرتيراً للمجلس يتولى تنظيم جدول أعماله وتسجيل محاضر جلساته وحفظ القيود والمعاملات الخاصة بجلساته والقيام بأي مهمة يكلفه المجلس البلدي بها أو رئيس البلدية.

الإحالة

المادة 14 من قانون الإدارة المحلية رقم 22 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5746، ص 4114)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية