الجريدة الرسميةالعدد 5746ص 411423 أيلول 2021
أ- مع مراعاة أحكام قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية والتشريعات ذات العلاقة تناط بالبلدية ضمن حدود منطقتها المهام والصلاحيات التالية :-
1- إعداد مشروع الخطة الاستراتيجية والتنموية ودليل احتياجات البلدية ورفعهما للمجلس البلدي لإقرارهما.
2- إعداد مشاريع الموازنة السنوية وجدول تشكيلات الوظائف والموازنة التأشيرية للبلدية لمدة اربع سنوات وإعداد البيانات المالية الختامية للسنة المنتهية على أن يقدم للمجلس البلدي خلال أربعة اشهر على الأكثر من انتهائها.
3- تصميم وفتح وتعبيد الشوارع التي تقع ضمن اختصاصها وإنشاء أرصفتها وإنشاء الميادين والساحات العامة والمتنزهات والحدائق وصيانتها وتنظيفها وإنارتها وتجميلها وتشجيرها ومنع التجاوز عليها وإلغاؤها ومراقبة ما يقع على الشوارع من الأراضي المكشوفة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الشوارع والطرق.
4- تطوير وإدارة أملاك البلدية وأموالها والرقابة عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها وتحصيل أي عوائد استثمارية ناتجة عنها.
5- إعداد برامج التنمية المجتمعية ورفعها للمجلس البلدي لإقرارها ومتابعة تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة وإدارة جميع الخدمات والمرافق والمشاريع المحلية المرتبطة بها.
6- إعداد خطة طوارئ البلدية لمواجهة أي كوارث طبيعية أو ظروف استثنائية واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الحرائق وأضرار الفيضانات والسيول والثلوج والمساهمة في إغاثة منكوبي الحرائق والفيضانات والزلازل والكوارث والمساهمة في إنشاء الملاجئ العامة وتحديد أماكنها واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أرواح المواطنين بالتنسيق مع الجهات المختصة.
7- تحديد الأبنية المتداعية ومخاطبة المجلس البلدي لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وتنفيذ قراراته المتعلقة بهدم هذه الأبنية والقرارات المتعلقة بالأبنية المضرة بالصحة العامة أو التي تنبعث منها روائح كريهة على نفقة مالكها أو شاغلها بعد التأكد من إنذاره وذلك بالتنسيق مع الحاكم الإداري.
8- معالجة الواجهات والجدران الخارجية لأي بناء يشكل قسماً من عقار اعتبره المجلس البلدي مسيئا للمنظر العام أو يشوه الحي أو الشارع أو المدينة وبحاجة إلى طلاء أو تنظيف أو تحسين على نفقة مالكه أو شاغله بعد إنذاره بذلك.
9- استيفاء رسوم وبدلات ترخيص اللوحات والإعلانات ومراقبة الالتزام بشروط اللوحات والإعلانات والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة.
10- مراقبة عمل المطاعم والمقاهي والنوادي والملاعب والمسارح ودور السينما والملاهي العامة وكل ما هو في حكمها ومدى الالتزام بمواعيد الفتح والإغلاق.
11- جمع ونقل و تدوير النفايات والفضلات ومعالجتها وإتلافها واستيفاء البدلات عن ذلك ومراقبة المساكن والمحلات للتأكد من تصريف نفاياتها بصورة منتظمة واتخاذ التدابير اللازمة لإبادة الحشرات والقوارض والزواحف.
12- إنشاء المكتبات العامة والمراكز الثقافية والمتاحف والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية ومراكز الترفيه وملاعب الأطفال والمراكز الخاصة بهم وصيانتها وتنظيفها وتجميلها وتشجيرها ومراقبتها ومنع التعدي عليها.
13- إنشاء الأسواق العامة ومراقبتها وإدارتها ومراقبة الأوزان والمكاييل فيها ومراقبة البضائع التي تباع فيها.
14- إنشاء المقابر ومراقبتها والمحافظة على حرمتها ونقل الموتى ودفنهم.
15- إنشاء المسالخ ومراقبتها وإدارتها والإشراف عليها ومراقبة أسواق بيع الحيوانات والمواشي والطيور وفحص المعد للذبح منها واتخاذ الاحتياطات لمنع إصابتها بالأمراض وحظر بيعها خارج هذه الأسواق ومراقبة الدواب المستخدمة في النقل والجر.
16- المساهمة في تطوير شبكات النقل العام ضمن حدود البلدية وفي إنشاء مواقف مركبات النقل وتعيينها وتنظيمها وتعيين مساراتها والمشاركة في تحديد مقدار تعرفتها عند الاقتضاء ضمن حدود البلدية مع مراعاة أحكام التشريعات ذات العلاقة واستقطاب الاستثمارات في إدارة المواقف العامة على ان لا تشمل اكتاف الطرق.
17- مراقبة إنشاء شبكات الصرف الصحي وتحديد المناطق التي تحتاج إلى صرف صحي وإنشاء دورات المياه العامة وإدارتها.
18- المساهمة في رعاية المرافق السياحية والتراثية والأثرية الواقعة ضمن منطقة البلدية وتحسين واقعها بالتشارك مع الجهات ذات العلاقة بعد موافقة المجلس البلدي على ذلك.
19- التنسيق مع الجهات المعنية في إدارة توزيع المياه بين السكان وتنظيم توزيعها والمشاركة في تحديد مسار شبكة المياه والعمل على منع تلوث الينابيع والقنوات والأحواض والآبار.
20- الرقابة على رخص البناء ومراقبة إنشاء الأبنية وهدمها وتغيير أشكالها وفق التشريعات ذات العلاقة.
21- مراقبة أعمال الحرف والمهن والصناعات ومراقبة المحلات والأعمال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة العامة ونقلها من أماكنها بالتنسيق مع الحاكم الإداري.
22- مراقبة الأماكن المخصصة للسباحة والتحقق من توافر متطلبات الصحة والسلامة العامة فيها.
23- مراقبة وتنظيم عمل الباعة المتجولين والمصورين المتجولين والحمالين والبسطات والمظلات .
24- الرقابة على الكلاب والتعامل مع الضالة منها والوقاية من أخطارها وإعداد أماكن لإيوائها.
25- مراقبة محطات بيع الوقود والمواد المشتعلة وتخزينها والتأكد من صيانتها ومن وجود المطافئ فيها ومتطلبات السلامة العامة.
26- إزالة أي آلية أو مركبة مهملة أو أي جزء منها أو أي انقاض أو حطام أو مخلفات أو منشآت تشوه المنظر العام على نفقة مالكها أو شاغلها بعد إنذاره بذلك.
27- اتخاذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة ومنع تفشي الأوبئة بالتنسيق مع الجهات المختصة والرقابة على الأغذية والمياه والتأكد من مطابقتها للمواصفات وإتلاف الفاسد وغير المطابق منها .
28- أي مهام أخرى تعهد لها بموجب أحكام هذا القانون وأي تشريع آخر.
ب- للبلدية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للقيام بمهامها وصلاحياتها الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- للبلدية أن تستوفي عن الخضار والفواكه التي تعرض في الأسواق وكذلك عن الأعمال والأمور المبينة في هذه المادة رسوما تعين مقاديرها أو نسبها وكيفية استيفائها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
د- اذا تولت إحدى الدوائر الحكومية أو أي جهة أخرى أي عمل من الأعمال الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة باعتباره جزءا من أعمالها فيتم ذلك بالتنسيق مع البلدية.
هـ-1- يستوفى من أصحاب الأملاك المتاخمة لجانبي الطريق وبغض النظر عن مصدر التمويل ما لا يزيد على (50%) من تكاليف التعبيد والتزفيت وإنشاء الجدران الاستنادية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
2- تعتبر النفقات التي فرضت بمقتضى البند (1) من هذه الفقرة قبل العمل بهذا القانون وكأنها مفروضة بمقتضاه سواء استوفيت أم لم تستوف عند صدوره.