الجريدة الرسميةالعدد 5746ص 411423 أيلول 2021
- أ- رئيس البلدية هو المسؤول الأول في البلدية ومرجع المدير ويتولى المهام والصلاحيات التالية:-
1- دعوة المجلس البلدي إلى الاجتماع في مواعيد يعينها ويعلن عنها ويعد جدول الأعمال ويبلغه إلى الأعضاء ويرأس جلساته.
2- إقرار الخطط التنفيذية لعمل البلدية .
3- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس البلدي ومذكرات التفاهم والبروتوكولات والتوأمة مع الجهات ذات العلاقة بعد موافقة المجلس البلدي عليها شريطة أخذ موافقة الوزير عليها اذا كانت مع جهات من خارج المملكة.
4- تمثيل البلدية في مجالس إدارات الشركات والاجتماعات والمؤتمرات والمنظمات والهيئات الدولية التي تكون البلدية عضوا فيها شريطة موافقة الوزير المسبقة اذا كانت المشاركة خارج المملكة.
5- اتخاذ الإجراءات التي تكفل المحافظة على حقوق البلدية والدفاع عن مصالحها بالطرق القانونية.
6- عرض مشروع موازنة البلدية وخطتها الاستراتيجية والاستثمارية ومشروع دليل الاحتياجات المحلية على المجلس البلدي لإقرارها .
7- الإشراف على عمل اللجان المنبثقة عن المجلس البلدي و أي لجان أخرى لها علاقة بعمل البلدية.
8- عرض المراسلات المرفوعة له من المدير والتي يتطلب عرضها على المجلس البلدي لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
9- أي مهام أخرى تناط به بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أي تشريع آخر.
ب- يمارس نائب رئيس البلدية مهام رئيسها وصلاحياته عند غيابه أو شغور مركزه وفي حال كانت مدة تغيب رئيس البلدية أسبوعاً فأكثر فيستحق نائبه مكافأة تعادل راتب ومكافأة الرئيس عن تلك المدة.
ج- لرئيس البلدية تفويض أي من صلاحياته لنائبه أو لأي عضو من أعضاء المجلس البلدي أو للمدير أو لأي موظف من موظفي البلدية شريطة أن يكون التفويض خطيا ومحددا ومقترنا بقرار من المجلس البلدي على ذلك.
د -على رئيس وأعضاء المجلس البلدي:-
1- الحصول على موافقة الوزير المسبقة في حالة السفر في مهمة رسمية أو المشاركة في أي برنامج تدريبي او ورشة عمل خارج المملكة على ان يتم التقدم بالطلب قبل عشرة ايام من تاريخ السفر.
2- إعلام الوزير عن أي اجازة خاصة يتم طلبها.