التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون الإدارة المحلية رقم 22 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5746، ص 4114
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5746ص 411423 أيلول 2021

أ- مع مراعاة التصنيف الأعلى المقر لكل بلدية قبل نفاذ أحكام هذا القانون تصنف البلديات إلى الفئات الثلاث التالية:- الفئة الأولى: بلديات مراكز المحافظات وأي بلدية أخرى يزيد عدد سكانها على مائتي ألف نسمة. الفئة الثانية: بلديات مراكز الألوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسين ألف نسمة ولا يتجاوز مئتي ألف نسمة. الفئة الثالثة: البلديات الأخرى من غير الفئتين الأولى والثانية. ‌ب- لغايـات تصنيف البلديات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يصدر الوزير في أي وقت قرارا بتصنيف أي بلدية استنادا إلى الإحصاءات الرسمية الفعلية أو التقديرية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. ‌ج- تحدد الحقوق التي تعود للبلدية والالتزامات المترتبة عليها بموجب تصنيفها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

الإحالة

المادة 20 من قانون الإدارة المحلية رقم 22 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5746، ص 4114)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية