التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون الإدارة المحلية رقم 22 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5746، ص 4114
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5746ص 411423 أيلول 2021

أ- المدير هو رئيس الجهاز الإداري والتنفيذي في البلدية ومرجع دوائرها والمسؤول عن مراقبة وضمان حسن سير العمل فيها ويتولى المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ قرارات المجلس البلدي بإشراف رئيس البلدية بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة ومتابعة تنفيذ العقود التي تبرمها البلدية مع الغير. 2- حضور اجتماعات المجلس البلدي والاشتراك في مناقشاته دون أن يكون له حق التصويت. 3- إعداد الخطط التنفيذية لعمل البلدية ورفعها إلى رئيس البلدية لإقرارها. 4- إدارة قطاعات البلدية ومتابعة أدائها. 5- إعداد الهيكل التنظيمي للبلدية ورفعه لرئيس البلدية لعرضه على المجلس البلدي لإقراره. 6- الإشراف على صيانة أملاك البلدية وأموالها والمحافظة عليها. 7- متابعة تنفيذ خطط عمل البلدية الاستراتيجية والتنفيذية . 8- إعداد مشروع الموازنة السنوية والبيانات الختامية وجدول التشكيلات والتقرير السنوي ونصف السنوي والبيانات المالية الختامية ورفعها إلى رئيس البلدية في الوقت المحدد والالتزام في بنودها بعد إقرارها. 9- الاستغلال الأمثل للموارد البشرية في البلدية . 10- مراقبة أداء الموظفين وسلوكهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين منهم وفق التشريعات المعمول بها وإعداد خطط لتأهيل كوادر البلدية وتدريبها بهدف رفع قدراتهم وكفاءاتهم فنيا وإداريا. 11- مراقبة تحصيل إيرادات البلدية ومتابعتها والأمر بصرف النفقات وإصدار الحوالات المالية وفقا للقرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 12- رفع تقارير لرئيس البلدية بالتقييم السنوي والنصف سنوي والربعي عن أداء دوائر البلدية. 13- أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس البلدية أو المجلس البلدي. ب- يكون المدير مسؤولا أمام رئيس البلدية والمجلس البلدي عن الأعمال المكلف بها . ج- على المدير الالتزام ببنود الموازنة السنوية المصادق عليها.

الإحالة

المادة 19 من قانون الإدارة المحلية رقم 22 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5746، ص 4114)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية