الجريدة الرسميةالعدد 5746ص 411423 أيلول 2021
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتوصية الحاكم الإداري توسيع حدود أي بلدية أو تضييقها أو تعديلها أو ضم أي بلديات
أو تجمعات سكانية أو أجزاء منها مجاورة لبعضها البعض وأن يشكل لذلك بلدية بالمعنى المقصود في هذا القانون وللوزير تحديد منطقة البلدية المحدثة بناء على تنسيب مدير دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية ويبلغ القرار إلى وزير المالية وينشر في الجريدة الرسمية .
ب- تتم تسمية أي بلدية أحدثت وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير وتسري عليها أحكام هذا القانون.
ج- يحدد الوزير فئة البلدية المحدثة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا للتصنيف المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون ويعين لها لجنة تقوم مقام المجلس البلدي تمارس صلاحياته ويعين لها رئيساً من بين أعضائها وتستمر في عملها إلى حين انتخاب المجلس البلدي في أول انتخابات تجرى وفقا لأحكام هذا القانون.
د-1- تصبح البلدية المحدثة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة عند صدور القرار بممارسة مهامها وصلاحياتها الخلف القانوني والواقعي للبلديات والتجمعات السكانية والمناطق التي ضمت إليها وتعتبر تلك البلديات منحلة وتنتقل الأموال المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق العائدة لها والالتزامات المترتبة عليها إلى البلدية المحدثة.
2- يصبح الموظفون والمستخدمون والعمال الذين كانوا يعملون لدى تلك البلديات في ذلك التاريخ موظفين ومستخدمين وعمالا لدى البلدية المحدثة وينقلون إليها بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وتعتبر خدماتهم لديها استمراراً لخدماتهم السابقة.