الجريدة الرسميةالعدد 5746ص 411423 أيلول 2021
أ- مع مراعاة التصنيف الأعلى المقر لكل بلدية قبل نفاذ أحكام هذا القانون تصنف البلديات إلى الفئات الثلاث التالية:-
الفئة الأولى: بلديات مراكز المحافظات وأي بلدية أخرى يزيد عدد سكانها على مائتي ألف نسمة.
الفئة الثانية: بلديات مراكز الألوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسين ألف نسمة ولا يتجاوز مئتي ألف نسمة.
الفئة الثالثة: البلديات الأخرى من غير الفئتين الأولى والثانية.
ب- لغايـات تصنيف البلديات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يصدر الوزير في أي وقت قرارا بتصنيف أي بلدية استنادا إلى الإحصاءات الرسمية الفعلية أو التقديرية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
ج- تحدد الحقوق التي تعود للبلدية والالتزامات المترتبة عليها بموجب تصنيفها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .