الجريدة الرسميةالعدد 5746ص 411423 أيلول 2021
أ- إذا استحق مبلغ للبلدية بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر ولم يدفع خلال ستين يوماً من تاريخ استحقاقه يبلغ المكلف إنذارا خطياً يبين فيه نوع المبلغ ومقداره والمدة التي استحق عنها ووجوب دفعه خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.
ب- يبلغ المكلف الإنذار بالذات فإذا لم يعثر عليه أو رفض التبليغ فيعتبر التبليغ واقعاً إذا بلغ الإنذار لمكان إقامته الأخير أو أرسل بالبريد المسجل إلى عنوانه الأخير أو بالإلصاق على أن يقترن الإلصاق بالتوثيق وتوقيع شاهد على الأقل.
ج- يحق لكل مكلف أن يعترض لدى البلدية على صحة التكليف أو قيمة التكليف وله إقامة دعوى لدى المحكمة المختصة خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة أن يدفع ما نسبته (20%) من المبلغ المطلوب منه أو أن يقدم تأميناً بشأن اعتراضه توافق عليه المحكمة إلى أن يتم الفصل في دعواه إلا إذا كانت قد أجلت رسوم الدعوى عليه بسبب فقره.
د- إذا لم يدفع المبلغ خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة أو لم يقبل اعتراضه فلرئيس البلدية تحصيل الأموال المستحقة للبلدية بوساطة دائرة التنفيذ بالطريقة التي تحصل بها الديون العادية المحكوم بها نهائياً.