الجريدة الرسميةالعدد 5746ص 411423 أيلول 2021
- أ-1- يصدر مجلس الوزراء قراراً بإجراء انتخابات مجالس المحافظات و المجالس البلدية وتحدد الهيئة تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
2- تشرع الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة للانتخابات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة قبل أربعة اشهر من التاريخ المحدد للاقتراع مالم تقرر الهيئة خلاف ذلك.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (هـ) من المادة (3) و الفقرة (ج) من المادة (34) من هذا القانون للهيئة أن تعين يوما خاصا للاقتراع لبعض مجالس المحافظات والمجالس البلدية أو لبعض الدوائر الانتخابية في أي منهما في غير الموعد المحدد للانتخاب لهما إذا اقتضت ذلك سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة.
ج- إذا تعذر إجراء الانتخابات فلمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير تمديد مدة المجلس البلدي القائم إلى حين إجراء الانتخابات أو حل المجالس البلدية وتعيين لجان تقوم مقامها.