الجريدة الرسميةالعدد 5746ص 411423 أيلول 2021
أ- لكل اردني أتم ثماني عشرة سنة من عمره في التاريخ الذي يحدده مجلس المفوضين الحق في انتخاب مجالس المحافظات والمجالس البلدية اذا كان مسجلا في أحد الجداول الانتخابية النهائية لكل منهما.
ب- يحرم من ممارسة حق الانتخاب لمجلس المحافظة والمجلس البلدي من كان:-
1- محكوما عليه بالإفلاس أو الإعسار ولم يستعد اعتباره قانونيا .
2- مجنونا أو معتوها أو محجورا عليه لأي سبب.
ج- على المحاكم تزويد دائرة الأحوال المدنية في بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة أو أي تاريخ آخر تحدده الهيئة، بجميع الأحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالحجر والإفلاس على أن تكون متضمنة الأسماء الكاملة للأشخاص الصادرة بحقهم تلك الأحكام وأرقامهم الوطنية عند نفاذ أحكام هذا القانون.