التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 39من قانون الإدارة المحلية رقم 22 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5746، ص 4114
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5746ص 411423 أيلول 2021

أ- يحق لكل من أدرج اسمه في جدول الناخبين أن يترشح لعضوية مجلس المحافظة أو لرئاسة المجلس البلدي أو عضويته إذا توافرت فيه الشروط التالية:- 1-أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل . 2- أن يكون أتم خمساً وعشرين سنة شمسية من عمره في اليوم الأول الذي حدد لتقديم طلبات الترشح . 3- أن يتقدم باستقالته قبل (60) يوما من موعد الترشح إذا كان موظفا أو مستخدما في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية أو هيئة عربية أو إقليمية أو دولية وعلى محامي البلدية الراغب بالترشح لرئاسة المجلس البلدي أو عضويته إنهاء عقده معها خلال هذه المدة. 4- أن يكون غير منتمٍ لأي حزب سياسي غير أردني. 5- أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة. 6- أن يكون غير محكوم عليه بالإفلاس أو الإعسار ولم يستعد اعتباره قانونياً. 7- أن لا يكون عضواً في مجلس الأمة. 8-أن يكون حاصلا على براءة ذمة من البلدية عند تقديمه طلب الترشح. ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط في الراغب في الترشح لرئاسة البلدية أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى حدا أدنى في بلديات الفئة الاولى ويجيد القراءة والكتابة لباقي البلديات. ج- على الراغب في الترشح لرئاسة البلدية أو عضوية المجلس البلدي أن يدفع لمحاسب البلدية مبلغا مقداره مائتا دينار للفئتين الأولى والثانية ومائة دينار للفئة الثالثة ويقيد هذا المبلغ إيراداً لصندوق البلدية غير قابل للاسترداد إلا إذا رفض طلب ترشحه. د- على الراغب في الترشح لعضوية مجلس المحافظة أن يدفع إلى وزارة المالية أو أي من مديرياتها مبلغ مائتين وخمسين دينارا يقيد إيرادا للخزينة غير قابل للاسترداد إلا إذا رفض طلب ترشحه.

الإحالة

المادة 39 من قانون الإدارة المحلية رقم 22 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5746، ص 4114)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية