الجريدة الرسميةالعدد 5746ص 411423 أيلول 2021
أ- يحق لكل من أدرج اسمه في جدول الناخبين أن يترشح لعضوية مجلس المحافظة أو لرئاسة المجلس البلدي أو عضويته إذا توافرت فيه الشروط التالية:-
1-أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل .
2- أن يكون أتم خمساً وعشرين سنة شمسية من عمره في اليوم الأول الذي حدد لتقديم طلبات الترشح .
3- أن يتقدم باستقالته قبل (60) يوما من موعد الترشح إذا كان موظفا أو مستخدما في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية أو هيئة عربية
أو إقليمية أو دولية وعلى محامي البلدية الراغب بالترشح لرئاسة المجلس البلدي أو عضويته إنهاء عقده معها خلال هذه المدة.
4- أن يكون غير منتمٍ لأي حزب سياسي غير أردني.
5- أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.
6- أن يكون غير محكوم عليه بالإفلاس أو الإعسار ولم يستعد اعتباره قانونياً.
7- أن لا يكون عضواً في مجلس الأمة.
8-أن يكون حاصلا على براءة ذمة من البلدية عند تقديمه طلب الترشح.
ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط في الراغب في الترشح لرئاسة البلدية أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى حدا أدنى في بلديات الفئة الاولى ويجيد القراءة والكتابة لباقي البلديات.
ج- على الراغب في الترشح لرئاسة البلدية أو عضوية المجلس البلدي أن يدفع لمحاسب البلدية مبلغا مقداره مائتا دينار للفئتين الأولى والثانية ومائة دينار للفئة الثالثة ويقيد هذا المبلغ إيراداً لصندوق البلدية غير قابل للاسترداد إلا إذا رفض طلب ترشحه.
د- على الراغب في الترشح لعضوية مجلس المحافظة أن يدفع إلى وزارة المالية أو أي من مديرياتها مبلغ مائتين وخمسين دينارا يقيد إيرادا للخزينة غير قابل للاسترداد إلا إذا رفض طلب ترشحه.