التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من قانون الإدارة المحلية رقم 22 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5746، ص 4114
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5746ص 411423 أيلول 2021

أ- لكل اردني أتم ثماني عشرة سنة من عمره في التاريخ الذي يحدده مجلس المفوضين الحق في انتخاب مجالس المحافظات والمجالس البلدية اذا كان مسجلا في أحد الجداول الانتخابية النهائية لكل منهما. ب- يحرم من ممارسة حق الانتخاب لمجلس المحافظة والمجلس البلدي من كان:- 1- محكوما عليه بالإفلاس أو الإعسار ولم يستعد اعتباره قانونيا . 2- مجنونا أو معتوها أو محجورا عليه لأي سبب. ج- على المحاكم تزويد دائرة الأحوال المدنية في بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة أو أي تاريخ آخر تحدده الهيئة، بجميع الأحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالحجر والإفلاس على أن تكون متضمنة الأسماء الكاملة للأشخاص الصادرة بحقهم تلك الأحكام وأرقامهم الوطنية عند نفاذ أحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 38 من قانون الإدارة المحلية رقم 22 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5746، ص 4114)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية