الجريدة الرسميةالعدد 5746ص 411423 أيلول 2021
أ-1- إذا انقضت مدة الترشح وتبين أن عدد المرشحين لعضوية مجلس المحافظة أو المجلس البلدي مساو لعدد المقاعد المخصصة لمجلس المحافظة أو مساو لعدد المقاعد المخصصة للمجلس البلدي أو للدائرة الانتخابية حسب مقتضى الحال يعلن مجلس المفوضين فوز أولئك المرشحين بالتزكية مع إعلان النتائج النهائية.
2- يطبق حكم البند (1) من هذه الفقرة على مرشحي رؤساء البلدية.
ب- إذا لم يتقدم للترشح العدد المطلوب لمجلس المحافظة أو لأي دائرة انتخابية في منطقة البلدية فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تعيين العدد المطلوب للأعضاء، من المسجلين في جدول الانتخاب لمجلس المحافظة أو للمجلس البلدي أو للدائرة الانتخابية حسب مقتضى الحال ممن تنطبق عليهم شروط الترشح لعضوية أي من المجلسين .