الجريدة الرسميةالعدد 5746ص 411423 أيلول 2021
أ- يعين في كل بلدية مدير تنفيذي شريطة أن يكون:-
1- أردني الجنسية .
2- حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى حدا أدنى.
3- من ذوي الخبرة الإدارية أو الفنية مدة لا تقل عن سبع سنوات لبلديات الفئة الأولى وخمس سنوات لبلديات الفئة الثانية ولا تقل عن ثلاث سنوات لبلديات الفئة الثالثة.
4- غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة.
ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة المديرون التنفيذيون المعينون في البلديات قبل نفاذ أحكام هذا القانون.
ج- يرشح المجلس البلدي للوزير ثلاثة أشخاص لمنصب المدير التنفيذي للبلدية ممن تنطبق عليهم الشروط المطلوبة ويعين الوزير أحدهم مديرا تنفيذيا للبلدية ويحدد في قرار تعيينه راتبه وعلاواته وشروط استخدامه وسائر حقوقه المالية على أن يتقاضاها من صندوق البلدية وفقا للتشريعات ذات العلاقة ويجدد عقده وتنهى خدماته بقرار من المجلس البلدي وموافقة الوزير.