نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الكسب غير المشروع رقم 21 لسنة 2014
- الجريدة الرسمية
- العدد 5289، ص 3377
- نُشر
- 1 حزيران 2014
- المواد
- 24
- آخر تعديل
- 2021
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الكسب غير المشروع رقم 21 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5289، ص 3377)
حياة القانون
قانون الكسب غير المشروع ساري
رقم 21 لسنة 2014 · 24 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5289، ص 3377، نُشر في 1 حزيران 2014
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2014 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع رقم 25 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2021 قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع رقم 25 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2018 قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع رقم 40 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 24
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الدائرة:دائرة إشهار الذمة المالية المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون. الرئيس:رئيس الدائرة . الهيئة: الهيئة القضائية المشكلة بمقتضى …
المادة 3
تطبق أحكام هذا القانون من تاريخ نفاذ أحكام قانون إشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006، وعلى كل من شغل أو يشغل أيا من الوظائف التالية :- أ- رئيس الوزراء والوزراء. ب- رئيس وأعضاء مجلس الاعيان . ج- رئيس وأعضاء مجلس النواب . د-رئيس وأعضاء …
المادة 4
أ- يعتبر كسبا غير مشروع كل مال منقول أو غير منقول حصل أو يحصل عليه أي شخص تسري عليه أحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال منصبه أو وظيفته أو المركز الذي يشغله أو بحكم صفة أي منها ، وكل زيادة أو نمو غير طبيعي يطرأ على المال المنقول …
المادة 5
أ- تنشأ في وزارة العدل دائرة تسمى (دائرة إشهار الذمة المالية) ترتبط بوزير العدل ، يرأسها قاضي تمييز يسميه المجلس القضائي ، يعاونه العدد اللازم من الموظفين لعمل الدائرة . ب- تختص الدائرة بتلقي الاقرارات الخاصة بالأشخاص المشمولين بأحكام هذا …
المادة 5
المادة 6
أ- تلتزم جميع الجهات ذات العلاقة بتزويد الدائرة بأسماء الاشخاص التابعين لها والذين تسري عليهم أحكام هذا القانون وذلك خلال ستين يوما من تاريخ نفاذه أو من تاريخ شمولهم بأحكامه أو احكام قانون إشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006 وعلى هذه …
المادة 7
يلتزم كل من تسري عليه أحكام هذا القانون بما يلي :- أ- تقديم اقرار عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه نموذج الاقرار الورقي أو اشعار الاقرار الالكتروني وله الخيار في تقديم اقراره ورقياً أو الكترونياً …
المادة 8
المادة 9
أ- على الدائرة متابعة تقديم الاقرارات وفقا لاحكام هذا القانون واتخاذ الاجراءات القانونية التي نص عليها فيه بحق من يتخلف عن تقديمها في مواعيدها المحددة 0 ب- على الدائرة تبليغ كل من يتخلف عن تقديم الاقرار في موعده المقرر بما في ذلك الزوج …
المادة 10
تشكل هيئة قضائية برئاسة قاضي تمييز وعضوية قاضيين اثنين لا تقل درجتهما عن الدرجة الخاصة، بقرار من المجلس القضائي في بداية شهر كانون الثاني من كل سنة تتولى المهام التالية :- أ-فحص الاقرار المقدم الى الدائرة وتدقيقه ودراسته عند تقديم اي شكوى …
المادة 11
أ- اذا تبين للهيئة وجود أدلة كافية على الكسب غير المشروع ، اثناء فحص وتدقيق الاقرار ومرفقاته ، تحيل الامر مع نتائج فحصها وتدقيقها الى النائب العام . ب-1- يجوز للهيئة ان تصدر قرارا مستعجلا بمنع الشخص المعني بالتحقيق أو زوجه من التصرف في …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
أ- على المحكمة أن تحكم على الزوج واولاده القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بالرد من أموال كل منهم بقدر ما استفاد 0 ب- للمحكمة أن تقرر ادخال كل من تحققت له فائدة جدية من غير المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة والحكم في مواجهته …
المادة 15
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من تخلف دون عذر مشروع عن تقديم الاقرار وفقا لأحكام المادة (7) من هذا القانون ويعاقب بالحبس …
المادة 16
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين :- أ-كل من قدم عمدا بيانات غير صحيحة في الاقرار . ب- كل من خالف احكام المادة (12) من هذا القانون .
المادة 17
المادة 18
المادة 19
يعفى كل من الشريك والمتدخل في جريمة الكسب غير المشروع من العقوبة اذا افصح عن الامر الى السلطات المختصة او اعترف بما وصل اليه من كسب غير مشروع او بما قام به من افعال قبل احالة القضية الى المحكمة ولا يخل ذلك بوجوب الحكم بالرد 0
المادة 20
أ- تعتبر الدائرة خلفا قانونيا وواقعيا لدائرة اشهار الذمة المالية المنشأة بمقتضى احكام قانون اشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006 0 ب- تعتبر اقرارات الذمة المالية المقدمة بمقتضى احكام قانون اشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006 كأنها …
المادة 21
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك تنظيم الشؤون المتعلقة بعمل الدائرة ومهامها وتحديد البيانات والمعلومات الواجب تضمينها في الاقرار والنموذج الخاص به وكيفية تزويد الدائرة بهذا الاقرار0
المادة 22
المادة 23
اسأل مساعدك عن قانون الكسب غير المشروع.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.