التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الكسب غير المشروع رقم 21 لسنة 2014

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5289، ص 3377
نُشر
1 حزيران 2014
المواد
24
آخر تعديل
2021
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الكسب غير المشروع رقم 21 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5289، ص 3377)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الكسب غير المشروع ساري

رقم 21 لسنة 2014 · 24 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5289، ص 3377، نُشر في 1 حزيران 2014

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2014 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20142020اليوم
2021
2021بعد 7 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع رقم 25 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2021 قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع رقم 25 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2018 قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع رقم 40 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّقانون اشهار الذمة المالية رقم 54 لسنة 2006غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 24

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الكسب غير المشروع لسنة 2014 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الدائرة:دائرة إشهار الذمة المالية المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون. الرئيس:رئيس الدائرة . الهيئة: الهيئة القضائية المشكلة بمقتضى …

المادة 3

تطبق أحكام هذا القانون من تاريخ نفاذ أحكام قانون إشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006، وعلى كل من شغل أو يشغل أيا من الوظائف التالية :- أ- رئيس الوزراء والوزراء. ب‌- رئيس وأعضاء مجلس الاعيان . ج‌- رئيس وأعضاء مجلس النواب . د‌-رئيس وأعضاء …

المادة 4

أ- يعتبر كسبا غير مشروع كل مال منقول أو غير منقول حصل أو يحصل عليه أي شخص تسري عليه أحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال منصبه أو وظيفته أو المركز الذي يشغله أو بحكم صفة أي منها ، وكل زيادة أو نمو غير طبيعي يطرأ على المال المنقول …

المادة 5

أ- تنشأ في وزارة العدل دائرة تسمى (دائرة إشهار الذمة المالية) ترتبط بوزير العدل ، يرأسها قاضي تمييز يسميه المجلس القضائي ، يعاونه العدد اللازم من الموظفين لعمل الدائرة . ب- تختص الدائرة بتلقي الاقرارات الخاصة بالأشخاص المشمولين بأحكام هذا …

المادة 5

مكرر أ- ينشأ في الدائرة سجل الكتروني لإقرارات الذمة المالية يحتوي على أسماء مقدمي الاقرارات وتاريخ تقديمها. ب- تنظم جميع الشؤون المتعلقة بالسجل الالكتروني بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 6

أ- تلتزم جميع الجهات ذات العلاقة بتزويد الدائرة بأسماء الاشخاص التابعين لها والذين تسري عليهم أحكام هذا القانون وذلك خلال ستين يوما من تاريخ نفاذه أو من تاريخ شمولهم بأحكامه أو احكام قانون إشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006 وعلى هذه …

المادة 7

يلتزم كل من تسري عليه أحكام هذا القانون بما يلي :- ‌أ- تقديم اقرار عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه نموذج الاقرار الورقي أو اشعار الاقرار الالكتروني وله الخيار في تقديم اقراره ورقياً أو الكترونياً …

المادة 8

تسلم الاقرارات المنصوص عليها في هذا القانون بظرف مغلق ومكتوم الى الرئيس ويحظر ، تحت طائلة المسؤولية القانونية ، على أي من موظفي الدائرة فتحه أو الاطلاع على ما يحتويه من بيانات 0

المادة 9

أ- على الدائرة متابعة تقديم الاقرارات وفقا لاحكام هذا القانون واتخاذ الاجراءات القانونية التي نص عليها فيه بحق من يتخلف عن تقديمها في مواعيدها المحددة 0 ب- على الدائرة تبليغ كل من يتخلف عن تقديم الاقرار في موعده المقرر بما في ذلك الزوج …

المادة 10

تشكل هيئة قضائية برئاسة قاضي تمييز وعضوية قاضيين اثنين لا تقل درجتهما عن الدرجة الخاصة، بقرار من المجلس القضائي في بداية شهر كانون الثاني من كل سنة تتولى المهام التالية :- ‌أ-فحص الاقرار المقدم الى الدائرة وتدقيقه ودراسته عند تقديم اي شكوى …

المادة 11

أ- اذا تبين للهيئة وجود أدلة كافية على الكسب غير المشروع ، اثناء فحص وتدقيق الاقرار ومرفقاته ، تحيل الامر مع نتائج فحصها وتدقيقها الى النائب العام . ب-1- يجوز للهيئة ان تصدر قرارا مستعجلا بمنع الشخص المعني بالتحقيق أو زوجه من التصرف في …

المادة 12

تعتبر الاقرارات وما يتعلق بها من ايضاحات وبيانات ومعلومات ووثائق و اجراءات الفحص والتدقيق المترتبة عليها وفقا لأحكام هذا القانون من الاسرار التي يحظر افشاؤها أو نشرها تحت طائلة المساءلة القانونية0

المادة 13

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع وبغرامة تعادل قيمة ذلك الكسب ورد مثله0

المادة 14

أ- على المحكمة أن تحكم على الزوج واولاده القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بالرد من أموال كل منهم بقدر ما استفاد 0 ب- للمحكمة أن تقرر ادخال كل من تحققت له فائدة جدية من غير المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة والحكم في مواجهته …

المادة 15

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من تخلف دون عذر مشروع عن تقديم الاقرار وفقا لأحكام المادة (7) من هذا القانون ويعاقب بالحبس …

المادة 16

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين :- أ‌-كل من قدم عمدا بيانات غير صحيحة في الاقرار . ب‌- كل من خالف احكام المادة (12) من هذا القانون .

المادة 17

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قدم بقصد الاساءة إخبارا خطيا كاذبا عن كسب غير مشروع ولو لم يترتب عليه اقامة الدعوى 0

المادة 18

لا يحول تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون دون ايقاع أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر 0

المادة 19

يعفى كل من الشريك والمتدخل في جريمة الكسب غير المشروع من العقوبة اذا افصح عن الامر الى السلطات المختصة او اعترف بما وصل اليه من كسب غير مشروع او بما قام به من افعال قبل احالة القضية الى المحكمة ولا يخل ذلك بوجوب الحكم بالرد 0

المادة 20

أ- تعتبر الدائرة خلفا قانونيا وواقعيا لدائرة اشهار الذمة المالية المنشأة بمقتضى احكام قانون اشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006 0 ب- تعتبر اقرارات الذمة المالية المقدمة بمقتضى احكام قانون اشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006 كأنها …

المادة 21

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك تنظيم الشؤون المتعلقة بعمل الدائرة ومهامها وتحديد البيانات والمعلومات الواجب تضمينها في الاقرار والنموذج الخاص به وكيفية تزويد الدائرة بهذا الاقرار0

المادة 22

أ- يلغى قانون اشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006 0 ب-لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون 0

المادة 23

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0

اسأل مساعدك عن قانون الكسب غير المشروع.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية