التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021 رقم 21 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5743، ص 3808
نُشر
16 أيلول 2021
المواد
4
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021 رقم 21 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5743، ص 3808)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021) ويقرأ مع القانون رقم (5) لسنة 2021 المُشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يضاف الى المنح الخارجية المدرجة في المادة (2/أ/2) من القانون الأصلي مبلغ (263.000.000) دينار. ب- يضاف الى النفقات الجارية المدرجة في المادة (2/ب/1) من القانون الأصلي وفي الجدول رقم (3) وفصول النفقات العامة الملحقة بالقانون المذكور مبلغ …

المادة 3

تعتبر جداول الايرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه.

المادة 4

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. جدول رقم (1) خلاصة قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021 (بالدينار) البيان المبلغ البيان المبلغ النفقات الايرادات النفقات الجارية 78,500,000 المنح …

اسأل مساعدك عن قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية