التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4443، ص 2635
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4443ص 26352 تموز 2000

المادة11- أ - للمسجل أن يطلب من مودع الطلب تقديم جميع المعلومات والوثائق والمواد اللازمة لإجراء الفحص الفني المنصوص عليه في المادة (10) من هذا القانون ، وذلك خلال المدة المحددة في نظام يصدر بموجب هذا القانون، وفي حال عدم تقديمها يحق للمسجل بقرار يتخذه لهذه الغاية اعتبار طالب التسجيل متنازلا عن طلبه ويكون قراره قابلاً للطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه. ب - يتم الفحص المنصوص عليه في المادة (10) من هذا القانون لغايات الموافقة على طلب التسجيل، كما يمكن اجراء الفحص بعد التسجيل لغايات التأكد من المحافظة على ثبات الصنف وتجانسه.

الإحالة

المادة 11 من قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4443، ص 2635)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية