الجريدة الرسميةالعدد 5784ص 293014 نيسان 2022
أ- مقارّ الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة، ولا يجوز مداهمتها أو مصادرتها أو مراقبتها إلا بقرار قضائي وفقًا لأحكام القانون.
ب- باستثناء حالات الجرم المشهود، لا يجوز تفتيش مقارّ أيّ حزب إلا بقرار من المدعي العام المختص وبحضوره وحضور ممثل عن الحزب، فإذا رفض الممثل الحضور يُثبَّت ذلك في محضر التفتيش الذي يجرى حينئذ بحضور شاهدَين.
ج- يترتب على مخالفة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة بطلان التفتيش وما يترتب عليه، وتتحمل الجهة المخالفة المسؤولية المدنية والجزائية.
د- يحق للحزب إنشاء وتملُّك مراكز الدراسات المتخصصة وفقًا لأهدافه وغاياته شريطة أن لا تكون ممولة من مصادر غير أردنية .
هـ- للحزب إصدار المطبوعات الدورية وأيّ مطبوعات أخرى وامتلاك أيٍّ من وسائل الإعلام المتاحة واستخدامها للتعبير عن مبادئه وآرائه ومواقفه وأدبياته ولأيّ أهداف إعلامية أخرى وفقًا لأحكام التشريعات النافذة.
و- للحزب أن يستخدم نظام انتساب إلكتروني شريطة أن يتضمّن هذا النظام شروط التحقق الآمن من البطاقة الشخصية.
ز- للحزب إقامة علاقات سياسية مع أحزاب أخرى داخلية أو خارجية أو مع اتحادات أحزاب سياسية دولية، على أن لا تشكّل تلك العلاقة ارتباطًا تنظيميًّا للحزب بتلك الأحزاب أو الاتحادات وشريطة الالتزام بأحكام الدستور والقانون.