التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 63 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3361، ص 1997
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3361ص 199731 كانون الثاني 1985

أ‌- رأسمال البنك المصرح به (110.000.000) مئة وعشرة ملايين دينار ويمكن زيادته من المصادر التالية:- 1- المساعدات والهبات من المصادر المحلية والاجنبية التي يحصل عليها البنك بموافقة مجلس الوزراء. 2- أي أموال اخرى يحصل عليها البنك او تحول اليه من أي مصدر كان ويجري اعتبارها من رأسمال البنك بموافقة مجلس الوزراء. ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس:- 1- زيادة رأسمال البنك . 2- تحويل النسبة التي يراها مناسبة من الاحتياطي العام لرأسمال البنك وعلى ان لا تقل نسبة الاحتياطي عن (10%) من رأسمال البنك .

الإحالة

المادة 12 من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 63 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3361، ص 1997)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية