التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 63 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3361، ص 1997
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3361ص 199731 كانون الثاني 1985

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الإدارة المحلية. الوزيـر : وزير الإدارة المحلية. البنك: بنك تنمية المدن والقرى المؤسس بمقتضى هذا القانون. المجلس: مجلس ادارة البنك. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام البنك. البلدية : مؤسسة أهلية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وتحدث وتلغى وتعين حدود منطقتها ومهامها وصلاحياتها بمقتضى أحكام قانون الإدارة المحلية. الصندوق: صندوق تنمية المحافظات المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 2 من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 63 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3361، ص 1997)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية