التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 63 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3361، ص 1997
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3361ص 199731 كانون الثاني 1985

أ- يؤسس في المملكة بنك يسمى ( بنك تنمية المدن والقرى ) ويعتبر مؤسسة عامة رسمية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة اداريا وماليا وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واستملاكها واستئجارها وابرام العقود بما في ذلك حق الاقراض والاقتراض وقبول الهبات والمساعدات والقيام بجميع التصرفات القانونية والتقاضي أمام المحاكم وله ان ينيب في الاجراءات القضائية المتعلقة به او لاي غرض اخر النائب العام او أن يوكل عنه اي محام. ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الموافقة على بيع أي من أموال البنك غير المنقولة. ج- يكون المركز الرئيسي للبنك في مدينة عمان وللمجلس انشاء فروع للبنك او فتح مكاتب له في المملكة.

الإحالة

المادة 3 من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 63 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3361، ص 1997)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية