التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 63 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3361، ص 1997
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3361ص 199731 كانون الثاني 1985

أ-1- ينقل صندوق تنمية المحافظات من المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بجميع موجوداته وحقوقه والتزاماته للبنك. 2- يخصص للصندوق حساب في البنك توضع فيه أمواله وايراداته ونفقاته ويستمر في دعم وتمويل المشاريع الانتاجية والاستثمارية في محافظات المملكة خارج حدود امانة عمان وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية. 3- تعتبر العقود التي ابرمتها المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية فيما يختص بأعمال صندوق تنمية المحافظات قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل كأنها معقودة مع البنك في كل ما اشتملت عليه من حقوق والتزامات. 4- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي: أ‌- المبالغ التي ترصد له في (الموازنة) العامة. ب‌- الاموال التي تؤول من صندوق تنمية المحافظات. ج- ريع أموال الصندوق وعوائد استثمارها. د- المساعدات والهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. هـ- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء. ب- اعتبارا من نفاذ احكام هذا القانون:- 1- يعتبر البنك الخلف القانوني والواقعي لصندوق قروض البلديات المؤسس بمقتضى القانون رقم 41 لسنة 1966 ، وتؤول الى البنك جميع الاموال والموجودات والحقوق العائدة لذلك الصندوق ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليه. 2- تعتبر العقود والاتفاقيات المبرمة مع صندوق قروض البلديات قبل نفاذ احكام هذا القانون وكأنها معقودة مع البنك ، ويكون البنك الجهة المختصة بشأن أي التزامات او حقوق ناشئة عنها. 3- ينتقل الموظفون وسائر العاملين في صندوق قروض البلديات الى البنك بكامل حقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم ، وتعتبر خدماتهم في البنك استمرار لخدماتهم السابقة في الصندوق على أن يستمر اقتطاع عائدات التقاعد من الموظفين التابعين للتقاعد وفقا لقانون التقاعد المدني المعمول به وتحال هذه العائدات الى صندوق التقاعد حسب الاصول المقررة.

الإحالة

المادة 4 من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 63 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3361، ص 1997)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية