الجريدة الرسميةالعدد 4821ص 226216 نيسان 2007
أ- على المأمور جرد الأشياء المحجوزة في محضر خطي قبل الإعلان عن بيعها ومع بيان أيّ نقص فيها.
ب- يعلَن عن البيع بالنشر في إحدى الصحف اليومية المحلية من الصحف الثلاث الأوسع انتشارا على أن يتضمن الإعلان وصف الأشياء محل البيع ومكان وجودها، وإذا كانت قيمة الأشياء المحجوزة لا تتحمل نفقات النشر فيُكتفى عندئذٍ إما باختصار الإعلان أو بتعليقه على لوحة إعلانات الدائرة.
ج- يجري البيع بواسطة المزاد الإلكتروني أو في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق، وللرئيس أن يقرر البيع في مكان آخر بناءً على اقتراح المأمور أو استدعاءٍ يقدّمه أيٌّ من ذوي الشأن.
د- يصدر وزير العدل التعليمات الناظمة للبيع بالمزاد الإلكتروني.