الجريدة الرسميةالعدد 4821ص 226216 نيسان 2007
السند التنفيذي
لا يجوز التنفيذ الا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الاداء ، وتشمل السندات التنفيذية مايلي:-
أ-الاحكام الصادرة عن المحاكم الحقوقية والشرعية والدينية واحكام المحاكم الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية والأحكام الإدارية المتعلّقة بالالتزامات الشخصية والاحكام والقرارات الصادرة عن أي محكمة او مجلس او سلطة اخرى نصت قوانينها الخاصة على ان تتولى الدائرة تنفيذها واي احكام اجنبية واجبة التنفيذ بمقتضى أي اتفاقية .
ب-السندات الرسمية .
ج- السندات العادية والأوراق التجارية القابلة للتداول.