التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5152، ص 1588
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5152ص 15889 نيسان 2012

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او ثلثي اعضاء الهيئة مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه . ب-يتخذ المجلس قراراته بأغلبية ثلاثة أصوات على الاقل ، ولا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت ، وعلى العضو المخالف تسجيل مخالفته خطياً في محضر الاجتماع والتوقيع عليها. ج- تحدد إجراءات اجتماعات المجلس وتنظيمها بموجب تعليمات تنفيذية.

الإحالة

المادة 13 من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5152، ص 1588)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية