التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5152، ص 1588
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5152ص 15889 نيسان 2012

أ- يمارس الرئيس المهام والصلاحيات التالية : 1-تنفيذ قرارات المجلس. 2- الإشراف العام على الجهاز التنفيذي للهيئة. 3- تمثيل الهيئة أمام الجهات الرسمية والقضائية والخاصة . 4- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس. 5- التنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة والأطراف ذات العلاقة بعمل الهيئة. 6- أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس. ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أي من المفوضين على أن يكون التفويض محدداً وخطياً.

الإحالة

المادة 14 من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5152، ص 1588)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية