الجريدة الرسميةالعدد 5152ص 15889 نيسان 2012
أ- يمارس الأمين العام المهام والصلاحيات التالية: -
1-إدارة الجهاز التنفيذي للهيئة وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
2-إعداد الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي في الهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها والوصف الوظيفي لها .
3-إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة .
4- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة.
5- أي صلاحيات أخرى مخولة إليه بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- للأمين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أي مدير في الهيئة على أن يكون التفويض محدداً وخطياً.