نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤقت قانون ضم مستشفى عمان الكبير الى الجامعة الاردنية رقم 24 لسنة 1975
- الجريدة الرسمية
- العدد 2564، ص 1086
- نُشر
- 1 تموز 1975
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مؤقت قانون ضم مستشفى عمان الكبير الى الجامعة الاردنية رقم 24 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2564، ص 1086)
حياة القانون
قانون مؤقت قانون ضم مستشفى عمان الكبير الى الجامعة الاردنية ساري
رقم 24 لسنة 1975 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2564، ص 1086، نُشر في 1 تموز 1975
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة (2): اعتبارا من نفاذ هذاالقانون:- أ- يضم مستشفى عمان الكبير الى الجامعة الاردنية ويصبح جزءا منها ويطلق عليه اسم (مستشفى الجامعة الاردنية). ب- تنتقل ملكية كافة الاموال المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك الاراضي والابنية والتجهيزات …
المادة 3
المادة 4
المادة (4): تناط بمجلس أمناء الجامعة الصلاحيات والاختصاصات التي كانت مخولة لمجلس امناء المستشفى الى ان تصدر التشريعات المتعلقة بالهيئة التي ستحل محل مجلس أمناء المستشفى. ويمارس رئيس مجلس امناء الجامعة صلاحيات رئيس مجلس امناء المستشفى 0
المادة 5
المادة (5): تستمر اللجنة التنفيذية المشكلة بموجب المادة( 12 )من قانون مستشفى عمان الكبير رقم( 12 ) لسنة 1973 وتعديلاته في ممارسة الصلاحيات المخولة لها بمتضى ذلك القانون والانظمة الصادرة بالاستناد اليه الى ان تصدر انظمة داخلية خاصة بمقتضى …
المادة 6
المادة (6): أ- يلغى قانون مستشفى عمان الكبير رقم ( 12 ) لسنة 1973 وكافة التعديلات التي طرأت عليه. ب- يستمر العمل بالانظمة الصادرة بمقتضى قانون مستشفى عمان الكبير رقم ( 12 ) لسنة 1973 الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون أو …
المادة 7
اسأل مساعدك عن قانون مؤقت قانون ضم مستشفى عمان الكبير الى الجامعة الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.