التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3970، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3970ص 103731 أيار 1994

يسمى هذا القانون (قانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 1994) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 1 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3970، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 1 ساري

من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات 6/1994

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1994 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
6 مبادئ قضائية
199420002005201020152020اليوم
2018
2018بعد 24 سنة من صدوره

المادة 1: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 977 لسنة 2018، تحت المادة 1

المبادئ القضائية 10

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2018 الحكم رقم 977 لسنة 2018 - محكمة تمييز جزاء تحت المادة 1 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 977 لسنة 2018 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)

1999 قرار قضائي رقم 1270 لسنة 1999 تحت المادة 1
نص البند رقم (61) من الجدول رقم (1) الملحق بقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1995 الخاص بالسلع المعفاة من الضريبة العامة على المبيعات على اعفاء الآلات والمعدات الصناعية المعفاة بموجب جداول التعرفة الجمر

قرار قضائي رقم 1270 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)

1999 قرار قضائي رقم 504 لسنة 1999 تحت المادة 1
لا تختص محكمة العدل العليا بالنظر في النزاع المتعلق بالقوانين والانظمة الواردة في المادة 223/ب من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 والمتعلقة باختصاص محكمة الجمارك الابتدائية بالنظر في جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب خلافا لاحكام قانون الجمارك وقوا

قرار قضائي رقم 504 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)

1998 قرار قضائي رقم 584 لسنة 1998 تحت المادة 1
1- يقضي البند (61) من جدول السلع المعفاة من ضريبة المبيعات رقم (1) الملحق بقانون الضريبة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالمادة (15) من قانون الضريبة على المبيعات رقم (15) لسنة 1995 باعفاء الآلات والمعدات الصناعية المعفاة من الرسوم الج

قرار قضائي رقم 584 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)

1998 قرار قضائي رقم 703 لسنة 1998 تحت المادة 1
1- لا يوجد فرق بين ذكر اسم المدعية ( الشركة العربية الاردنية لتجارة الآليات والمعدات) وبين اسمها ( الشركة العربية الاردنية لتجارة المعدات والآليات) ولا يغير من ذلك صحة الخصومة. 2- تعتبر غارفة الاتربة المستوردة من الآت الحفر والتجريف ومشمولة بالبن

قرار قضائي رقم 703 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)

1998 قرار قضائي رقم 707 لسنة 1998 تحت المادة 1
وردت الاسمدة الزراعية بجميع اشكالها في البند ( 31) من الجدول رقم (1) الملحق بقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته باعتبارها معفاة من الضريبة ويكون الحكم برد المبلغ المستوفى كضريبة مبيعات عن الاسمدة المستوردة - نيترا

قرار قضائي رقم 707 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)

1998 قرار قضائي رقم 1183 لسنة 1998 تحت المادة 1
1- تقضي المادة (5/ب) من اتفاقية التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية لسنة 1975 بعدم استيفاء ضرائب داخلية على البضائع المتبادلة بين البلدين تفوق الضرائب المفروضة على مثيلاتها من البضائع

قرار قضائي رقم 1183 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)

1998 قرار قضائي رقم 764 لسنة 1998 تحت المادة 1
اعفت المادة الخامسة فقرة ( أ) من اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين الاردن وسوريا لعام 1975 من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ومن اجازات الاستيراد المنتوجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية المت

قرار قضائي رقم 764 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)

1998 قرار قضائي رقم 1722 لسنة 1998 تحت المادة 1
1- اعفت المادة ( 5/أ) من الاتفاق الثنائي بين الاردن وسوريا المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية المستوردة من كلا البلدين الى البلد الاخر من كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرا ئب الاخرى ومن اجازات الاستيراد ، ولي

قرار قضائي رقم 1722 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)

1996 قرار قضائي رقم 1233 لسنة 1996 تحت المادة 1
توصل الخبراء الى ان البضاعة المطلوب معاينتها لتحديد وصفها ومعرفة مسماها هي ورق لاضق ولا تصلح الا لطباعة المواد الدعائية اللاصقة فتكون من النوع المدرج في البند (38) من الجدول (1) الملحق بقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 والذي ا

قرار قضائي رقم 1233 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذه المادة.

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (1)

الحكم رقم 977 لسنة 2018 - محكمة تمييز جزاء2018

مراجع أخرى (1)

لا تختص محكمة العدل العليا بالنظر في النزاع المتعلق بالقوانين والانظمة الواردة في المادة 223/ب من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 والمتعلقة باختصاص محكمة الجمارك الابتدائية بالنظر في جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب خلافا لاحكام قانون الجمارك وقوا1998
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية