التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 3970، ص 1037
آخر تعديل لهذه المادة
2022
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3970ص 103731 أيار 1994

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير :- وزير المالية. الدائرة:- دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. المدير :- مدير عام الدائرة. الضريبة العامة :- ضريبة المبيعات المفروضة على استيراد أو بيع اي سلعة او خدمة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون. الضريبة الخاصة :- ضريبة المبيعات المفروضة بنسب خاصة أو بمقادير محددة على استيراد أنواع معينة من السلع و الخدمات أو بيعها وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون. الضريبة :- الضريبة العامة أو الضريبة الخاصة حسب مقتضى الحال. الشخص :- الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري. الشخص غير المقيم:- الشخص الطبيعي الأردني أو الأجنبي الذي أقام خارج المملكة مدة تزيد على مائة وثلاثة وثمانين يوماً خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ مغادرته المملكة. المسَجل :- الشخص الذي تم تسجيله لدى الدائرة وفق أحكام هذا القانون سواء كان تسجيله إلزاميا أو اختياريا. المكلف :- أي شخص يستورد او يبيع سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو كلتيهما معا وفق أحكام هذا القانون وتم تسجيله أو كان ملزما بالتسجيل لدى الدائرة ويعتبر المستورد مكلفاً وان كان الاستيراد لاغراضه الخاصة. السلعة :- كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية. الخدمة :- كل عمل يقوم به الشخص لقاء بدل بما في ذلك تقديم منفعة إلى الغير ولا يشمل هذا العمل تزويد سلعة. السلع المعفاة :-السلع والخدمات المدرجة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون أو المعفاة بموجب أحكامه. ب- لمقاصد هذا القانون تحل عبارة ( دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ) محل عبارة ( دائرة الضريبة العامة على المبيعات ) وتحل عبارة ( مدير عام دائرة ضريبة الدخـل والمبيعات ) مـحل عبارة ( مدير عام دائرة الضريبة العامة على المبيعات ) حيثما ورد النص عليهما في أي تشريع نافذ المفعول او أي تعليمات او قرارات معمول بها. الاقرار الضريبيى:الاقرار المقدم من المسجل وفق احكام المادة (16) من هذا القانون . المدقق:موظف الدائرة المفوض من المدير بتدقيق الاقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب أي مبالغ اخرى مترتبة على المكلف والقيام باي مهام وواجبات اخرى منوطة به وفق احكام القانون . هيئة الاعتراض:هيئة الاعتراض المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون . المحكمة:المحكمة المختصة وفق احكام هذا القانون . التعليمات التنفيذية :التعليمات التي يصدرها الوزير بناءً على تنسيب المدير لتنفيذ احكام هذا القانون وتنشر في الجريدة الرسمية . التوريد : نقل ملكية السلع أو حق استخدامها كمالك وجميع التوريدات التي لا تعتبر توريدا للسلع تعتبر توريدا للخدمات. توريد السلعة : بيع السلع من طرف الى آخر أو نقل حقوق الملكية فيها. توريد الخدمة : جميع التوريدات التي لا تعتبر توريدا للسلع. استيراد السلع : استيراد السلع وفق أحكام الفقــرة (د) مـن المادة (4 مكرر) من هذا القانون. استيراد الخدمات : استيراد الخدمات وفــق أحكـــام الفقــرة (هـ) من المادة (4 مكرر) من هذا القانون. المنطقة الضريبية : الأراضي والمياه الإقليمية للمملكة باستثناء المناطق التنموية ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والاسواق الحرة والمستودعات. المناطق الحرة : جزء من أراضي المملكة محدد ومسور بحاجز فاصل يخصص لغايات ممارسة الانشطة الاقتصادية والتجارية بما فيها تخزين السلع ويعتبر خارج النطاق الجمركي وتعامل السلع والانشطة الاقتصادية داخلها على انها خارج المنطقة الضريبية. منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كما عرفها قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المستودع : هو المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت اشراف دائرة الجمارك في وضع معلق للرسوم والضرائب.

الإحالة

المادة 2 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3970، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 2 ساري

من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات 6/1994

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1994 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
2
مبدأ قضائي واحد
199420002005201020152020اليوم
2022
2022بعد 28 سنة من صدوره

المادة 2: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 15 لسنة 2022 · عدّل 7 مواد، منها المادة 2

التعديلات 8

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2022 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 15 لسنة 2022عدّل 7 مواد
2013 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 26 لسنة 2013عدّل 40 مادة
2009 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 29 لسنة 2009عدّل 47 مادة
2004 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 32 لسنة 2004عدّل مادة واحدة

المواد التي عدّلها:

المصدر الرسمي في LOB ↗
2003 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 23 لسنة 2003عدّل 7 مواد

المواد التي عدّلها:

كما في LOB: «(قانون مؤقت)أحيل الى مجلس الأمة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (25) لسنة 2009»

المصدر الرسمي في LOB ↗
2000 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 18 لسنة 2000عدّل 7 مواد
2000 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 36 لسنة 2000عدّل 36 مادة
1995 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 15 لسنة 1995عدّل 14 مادة

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 820 لسنة 1999 تحت المادة 2
لا تعتبر مادة حجر التلبيس مادة مصنعه بالمعنى الوارد في تعريف السلعة في المادة الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات وتعريف التصنيع الوارد في المادة الثالثة من ذات القانون الذي اعتبر التصنيع هو تحويل مادة بوسائل الانتاج المختلفة الى منتج جديد

قرار قضائي رقم 820 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 2 من قانون الضريبة العامة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

لا تعتبر مادة حجر التلبيس مادة مصنعه بالمعنى الوارد في تعريف السلعة في المادة الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات وتعريف التصنيع الوارد في المادة الثالثة من ذات القانون الذي اعتبر التصنيع هو تحويل مادة بوسائل الانتاج المختلفة الى منتج جديد رقم 820 لسنة 19991999
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية