التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 51 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4787، ص 4026
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4787ص 402616 تشرين الأول 2006

أ- يتولى الاشراف على المركز وادارته مجلس امناء لا يتجاوز عدد اعضائه واحدا وعشرين عضوا، يعين رئيسه واعضاؤه بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب من رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. ب- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه. ج- تكون مدة المجلس أربع سنوات. د- تنتهي العضوية في المجلس في أي من الحالات التالية:- 1- الوفاة . 2- الاستقالة. 3- صدور حكم قطعي على العضو بجناية او بجنحة مخلة بالشرف. 4- فقدان الأهلية المدنية . 5- العجز الصحي الذي يحول دون قيام العضو بعمله بقرار من اللجنة الطبية المختصة. 6- الغياب عن حضور جلسات المجلس ثلاث مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس. 7- انتهاء مدة المجلس. هـ - يشترط فيمن يعين رئيسا او عضوا في المجلس ان يتوافر فيه أي مما يلي:- 1- متابعة اهتمامات المجتمع وتطلعاته وقضايا المواطنين. 2- الإلمام بمبادئ حقوق الانسان وحرياته الأساسية التي كفلها الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الانسان. و- مع مراعاة الفقرة (هـ) من هذه المادة، يشترط فيمن يعين رئيسا للمجلس ان لا يكون منتسبا لأي حزب سياسي. ز- يراعى عند تعيين اعضاء المجلس التمثيل الواسع لشرائح المجتمع والجهات المعنية بحقوق الانسان، بما في ذلك تمثيل المرأة ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة .

الإحالة

المادة 13 من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 51 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4787، ص 4026)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية