التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 51 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4787، ص 4026
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4787ص 402616 تشرين الأول 2006

يتولى مجلس الامناء المهام التالية:- أ-رسم السياسة العامة للمركز ومراقبة تنفيذها. ب-دراسة خطة العمل السنوية للمركز واقرارها. ج-اقرار وسائل تطوير المركز وتفعيل انشطته وتقويمها. د-دراسة التقرير السنوي لحقوق الانسان في المملكة واقراره. هـ- العمل على تنمية مصادر دخل المركز. و-بحث المسائل والامور المحالة اليه من المفوض العام ، واتخاذ القرارات بشأنها. ز-توثيق علاقات المركز بالمؤسسات والمراكز المماثلة. ح-اقرار مشروع الميزانية العمومية والحسابات الختامية للمركز وتعيين مدقق حسابات قانوني للمركز. ط-اصدار التعليمات اللازمة لادارة المركز وفروعه ولجانه ، بما في ذلك التعليمات المتعلقــة بالشؤون الادارية والمالية ، بما لا يتعارض مع احكام القانون. ي- الاشـراف على انشطة المركز وفعالياته المختلفة في مجال حقوق الانسان.

الإحالة

المادة 14 من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 51 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4787، ص 4026)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية