التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 51 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4787، ص 4026
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4787ص 402616 تشرين الأول 2006

أ- يجتمـــع المجلـــس شهرياً بدعــوة من رئيسه او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه الحاضرين على الاقل . ب- لمجلس الامناء ان يفوض اياً من صلاحياته للرئيس او أي من لجانه او اعضائه . ج- بناء على تنسيب الرئيس يعين مجلس الامناء اميناً سر للمجلس يتولى تنظيم اجتماعاته وتدوين قراراته وحفظ وثائقه ومستنداته. د- يختار المجلس من بين اعضائه اميناً للصندوق يتولى الاشراف على السجلات المالية والحسابات ومستندات الصرف والقبض وتنظيمها ويوقع على سندات الصرف المتعلقة بالنفقات الرأسمالية غير المتكررة مع الرئيس او المفوض العام.

الإحالة

المادة 15 من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 51 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4787، ص 4026)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية