التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانــــون حقــــــوق الطفــــــل رقم 17 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5820، ص 7039
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5820ص 703912 تشرين الأول 2022

تقوم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المختصة باتخاذ الاجراءات التي تكفل ما يلي:- أ‌- منع تسرب الطفل أوانقطاعه عن التعليم. ب‌- ضمان نوعية التعليم وتوفير العدد الكافي من المعلمين والمرشدين في المؤسسات التعليمية وتطوير أدائهم ورفع كفاءتهم وتنمية قدراتهم. ج- توفير برامج التوعية المتعلقة بنمو الطفل وصحته وتطوراته الجسدية والنفسية وضمان تثقيفه وتوفير التربية الصحية له في كافة المراحل التعليمية بما يتلاءم مع سنه وادراكه ويتوافق مع القيم الدينية والاجتماعية . د- وقاية الطفل من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمنشطات بما في ذلك التبغ والكحول ونشر الوعي حول الآثار المترتبة على تعاطي الطفل أو المحيطين به لأي منها .

الإحالة

المادة 16 من قانــــون حقــــــوق الطفــــــل رقم 17 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5820، ص 7039)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية