الجريدة الرسميةالعدد 5820ص 703912 تشرين الأول 2022
تتخذ وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع الطفل بأعلى مستوى صحي بما في ذلك ما يلي:-
أ- تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد والاعلام الصحي.
ب- تزويد الطفل ووالديه أو الشخص الموكل برعايته بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحته وتغذيته بما فيها مزايا الرضاعة الطبيعية .
ج- الوقاية من الأمراض المعدية والخطرة والمزمنة بموافقة والديه.
د- حق الطفل في بيئة سليمة وصحية ونظيفة وآمنة.
هـ- تطوير برامج وسياسات في مجال التوعية والإرشاد بالجوانب الصحية المتعلقة بالطفل والبيئة المحيطة به.
و- وضع برامج خاصة بتدريب العاملين في قطاع صحة الطفل.
ز- منع الممارسات الضارة بصحة الطفل.
ح- ايجاد مراكز متخصصة لعلاج الطفل وتأهيله في حالات الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية او المواد الطيارة ووفقا للإمكانيات المتوفرة.