التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانــــون حقــــــوق الطفــــــل رقم 17 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5820، ص 7039
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5820ص 703912 تشرين الأول 2022

أ- للطفل الحق في مستوى معيشي ملائم وفي الحماية من الفقر وتتولى وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة وضع السياسات والبرامج اللازمة لتأمين حق جميع الأطفال في الرعاية الاجتماعية الأساسية، وتمكين الأسرة من أداء دورها الأساسي في تربية الطفل وتعليمه وإحاطته بالرعاية اللازمة من أجل ضمان نموه الطبيعي على الوجه الكامل. ب- يستحق الطفل حصصه من أي رواتب تقاعدية او مردودات مالية تستحق له وفقا للتشريعات النافذة.

الإحالة

المادة 12 من قانــــون حقــــــوق الطفــــــل رقم 17 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5820، ص 7039)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية