الجريدة الرسميةالعدد 5821ص 707316 تشرين الأول 2022
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة
:
وزارة الاستثمار.
الوزير
:
وزير الاستثمار.
المجلس
:
مجلس الاستثمار المشكل بمقتضى احكام هذا القانون.
الاستثمار
:
إنشاء نشاط اقتصادي في المملكة بما في ذلك التملك
أو المشاركة أو التطوير أو التوسعة.
النشاط الاقتصادي
:
أي نشاط صناعي أو تجاري أو زراعي او خدمي
أو سياحي أو تكنولوجيا معلومات أو صناعة إبداعية ولا يشمل المصرفية أو الصيرفة أو النشاطات المهنية المنظمة بموجب تشريعات خاصة.
الشخص
:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
المستثمر
:
الشخص الذي يستثمر في المملكة في نشاط اقتصادي وفق أحكام القانون، سواء كان مستثمرا أردنياً
أو غير أردني.
الرخصة
:
التصريح أو الموافقة أو الإذن أو الترخيص الصادر عن الجهة الرسمية لأي شخص للسماح له بمزاولة نشاط اقتصادي معين.
الجهة الرسمية
:
أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو أمانة عمان أو بلدية أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة.
الأصول
:
الأموال المنقولة وغير المنقولة سواء أكانت مادية
أو معنوية المستثمرة في النشاط الاقتصادي.
لجنة الحوافز والإعفاءات
:
اللجنة الوزارية للحوافز والإعفاءات المشكلة بمقتضى أحكام المادة (12) من هذا القانون.
لجنة التظلمات
:
اللجنة المشكلة بقرار من الوزير بمقتضى أحكام
المادة (44) من هذا القانون.
المنطقة
:
المنطقة التنموية والمنطقة الحرة.
المنطقة التنموية
:
أي منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة
يتم اعلانها منطقة تنموية وفقا لأحكام هذا القانون.
المنطقة الحرة
:
جزء من أراضي المملكة محدد ومسور بحاجز فاصل يخصص لغايات ممارسة الانشطة الاقتصادية بما فيها تخزين السلع ويعتبر خارج النطاق الجمركي وتعامل السلع والانشطة الاقتصادية داخله على انها خارج المملكة لغايات تطبيق احكام هذا القانون.
المطور الرئيسي
:
الشخص الاعتباري الذي يتولى ادارة المنطقة وتطويرها بموجب اتفاقية التطوير وأحكام هذا القانون.
المؤسسة المسجلة
:
الشخص الذي يتم تسجيله لدى الوزارة لممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة وفقا لأحكام هذا القانون.
اتفاقية التطوير
:
اتفاقية تبرم بين الوزارة والمطور الرئيسي لإدارة المنطقة وتطويرها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
الخدمة الاستثمارية الشاملة
:
الخدمات المقدمة للأنشطة الاقتصادية من الجهة الرسمية بما في ذلك خدمات التسجيل والترخيص من موقع واحد متضمنا المنصات الالكترونية.
صندوق الاستثمار
:
الصندوق الذي يتم انشاؤه وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه .
صندوق الاستثمار المشترك
:
الصندوق المنشأ وفقاً لأحكام قانون الأوراق المالية.